الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٤الجزء السابع عشر - باب [65]: في السماد من السيول والمباحات
المصنف
353
قلت له: فإن احتج عليه بإخراجه فقال: استأجر من يخرجه، ولم يقل: استأجر عليّ. فاستأجره، هذا فأخرجه فامتنع صاحب السماد أن يعطي الأجرة. هل يحكم عليه بأدائها، ويلزمه فيما بينه وبين الله أم لا يلزمه حتى يقول استأجر عليّ؟
قال: معي؛ أنّه يقول: استأجر عليّ، أو يقيم عليه الحجة، فيجوز له هو ذلك، فحينئذ يلزمه معي.
قلت له: فإن لزمته الأجرة، فامتنع عن أدائها. هل يجوز لهذا أن يستوفي من
ماله بقدر ذلك؛ إذا امتنع؟
قال: هكذا معي؛ إذا لزمه له ذلك.
(1).
قلت له: وكذلك يجوز (1) له أن يأخذ من ماله مما قدر عليه من الطعام والعروض والذهب والفضة، أم لا يجوز له أن يأخذ، إلّا أن يقدر له على دراهم،
فيأخذ منها؟
قال: معي؛ أنّه قيل هذا وهذا.
قلت له: فكذلك يجوز له أن يستخدم أو يستعمل آنيته بقدر الأجرة أم لا؟
قال: يعجبني أن يكون ذلك والأجرة من غير الجنس سواء.
(1)
«فيجوز».