المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٨

ان تلفت في يد الغائب تم استقو الحيوان المنتصبانه لاضمان على الغاصب في تلك الزيادة، وقال اخرون عليه ضمان ذلك لربه ها السن فال واجمعت العلما ان الغائب والمغضوب منه اذا اختلفا في القيمة والشي معدووم بالتلف وابها ادعا المغضوب منه قمه اكثر مما يقول الغاصب ان القول قول الفاص في القسيمة مع بمينة الا ان يكون للمغصوب منه بيند بان الغائب اعتصبه متجها فإن القول قول المغضوب مع بيته فقد وافق الا في قوله ان القول قول المغضوب مع لمين فلا يكون قوله في القيمة الا ان شهاب البينة على محمد بعيزيا والا فالقول قول الغاصب والمتلف فيما يقربه وعلى المدي قيمته اكثر مما يقريه الغاضب البيہ بے الزيادہ بفضل القيمة عما اقرب الغاصب اسناد قال واجمعوا ان من اغتصب شيا كا ينا ما كان من الحيوان أو غير المحجر عليہ نقصات ولم ينقصہ بے عيبتہ بے يہ غيرانہ نقص من نقص الاستعاب مرخص بعد ان كان عاليا او كستناد بعد ان كان نافقا انه لصاحبه يا خك ولا ضمان على الغاصب ولاسى المغصوب الاسلمته او د ابتد بعد ما وافق هلا قول بعض احنا بناه فاما ان نقصت القيمة الى علم الهود فات عليه افضل قمه ما نقص وقد قال بعصر احتجابنا

مثل قوام

الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن عشر (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان