الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٦٣362
المصنف
المجلد الحادي عشر
محظورة غير مباحة، وذلك أنها مملوكة لمالك، فليس لنا أن نتعدى في ملك الغير، إلا بإباحة منه (1) وإطلاق. وقول أصحابنا انظر، وطريقه أوضح
وأصح.
مسألة:
ومن قال: إنّ الأشياء كلّها مباحة وإنّ الرّاكب لما لا يعلم سالم، ولو ركب
ما حرم الله عليه بجهل؛ فقد أباح ما حرم الله عليه (2) بالجهل. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36] وقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا﴾ [المائدة: 77]،
وقال: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. فلو أباح الأشياء على الجهل؛ لم يقل: سلوا، ولكان الجهل أنفع من العلم. والقائل بهذا قائل غير الجميل؛ ضال عن سواء السبيل. فأين هو من قولهم: حلال وحرام وشبهات
مسألة:
حلت أموال الدنيا من أربع خصال البيع والميراث، والفيء، والهبة. فهذا في الأملاك، وما خصّته السنة من تحليل الصدقات، وما كان على وجه السبيل والموات لمن أحياه، فهذه أيضًا هبات من الله تعالى.
وأحلّ من النكاح التزويج وملك اليمين. ومن المطاعم صيد البحر الحي
منه والميت.
(1) ناقصة
(2) ناقصة
من
من
?
أ.