الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٩٠الجزء الثامن عشر - باب [7]: الإباحة في الأموال وما يجوز ويثبت
المصنف
389
وأحبّ لمثل هذا أن يجعل له أجرًا معلومًا لكلّ ثمرة، أو لكل يوم، أو لكلّ شهر. فإن فضل شيء؛ فله. وإن نقص؛ فعليه.
وإن كان فقيرًا جاز له أخذ زكاة ذلك المال الذي أمر به لاستحقاقه قبض الزكاة، وأما من جهة قيامه وعنائه؛ فلا يجوز.
وإن كان له من أجرته وعنائه قوت يجزي وكفاية قائمة من وجه المكاسب، ففَضل عنده دراهم ناصَّةٌ بعد كفايته لسنته، ولا يذهب ذلك في مؤنته ولعياله، ولا لدَيْن يلزمه، لَم يَجُز له أخذ الزكاة.
٦٬٦١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.