المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٣٥

434

المصنف

المجلد الحادي عشر

وقد يجب على الوالد العدل بين أولاده. فإن أعطى واحدًا؛ جاز للمعطى، وإثمه على الوالد وكذلك على قاسم الغنيمة التحرّي، وليس له قصد الضرر.

ولا إثم على من أعطاه، وهو واسع له في

الأصل.

أحدا

مسألة:

من الركاب تبعة من الماء، وزاد على ما يسقى (1) غيره. فإن لم

فإن تبع يدرك ذلك من الركبان، وكان ذلك برأي صاحب المركب، فالذي تختاره من هذا أن يستحلّ صاحب المركب، وأن يتحرّى مقدار ذلك للفقراء.

وقد تقدم قول غير هذا.

مسألة:

قال: ولو أنّ رجلًا أصابه الظمأ، وخشي عليه أصحابه الموت؛ كان عليهم أن يلتمسوا الماء، ويشاورون في ذلك على أصحاب المركب كلّهم. وقول له أن يشرب بغير أمرهم؛ إذا احتاج فإن فضل معه عن الذي يجزيه رد ولا يضيعه.

مسألة:

ويجوز للراكب أن يصانع صاحب الماء الذي في الفنطاس؛ حتى يسقيه.

مسألة:

الحسن بن

في السمك الذي يتعالى في البحر، فيقع في المركب،

أحمد: في لمن حكمه؟ لا أحفظ فيه شيئًا، وأحبّ أن يكون لمن لقطه بمنزلة المباح.

(1) في أ «استقى».