المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

باب [14]

ارو

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى

بات في طرح الأمتعة في البحر عند الخبّ

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وعن أبي محمد الله: إذا خاف النّاخذا (2) على المركب التلف، فطرح المتاع برأيه. ففي الضمان عليه اختلاف قول: إذا طرحه مخافة على المركب؛ كان له ذلك أن يفدي النفوس بالمال، ويكون ضمان ما طرح على الركاب. وقول لا ضمان على الرّكّاب وإنما الضمان عليه خاصة؛

جميع

لأنه يحملهم بالكراء.

مسألة:

وأما إذا طرحه الرّبّان برأيه، فذلك عليه، ولا ضمان على الركاب.

مسألة:

قال أبو الحسن جائز للرّكّاب أن يلقوا من الحمولة؛ إذا خشوا على أنفسهم. والضمان على جميع الرّكّاب؛ لأنّه طرح ذلك لسلامة الجميع. والله أعلم.

(1) الخب: هيجان البحر.

(2) الناخذا: المراد به قائد السفينة وقد ورد ذكره قريبًا.