الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٣٨المصنف
الجزء الثامن عشر ـ باب [14]: في طرح الأمتعة في البحر عند الخبّ
مسألة:
437
محمد
أن
بن محبوب؛، أن موسى بن علي مقيد عن مسعدة بن تميم؛ السفينة إذا طرح متاعها، فإن اجتمعوا على طرح المتاع كان على عدد الرّجال الأمرين بطرحه، وإن طرح أحدهم، والباقون سكوت، ولم يأمروا كان على من طرح وأمر غيره. فإن أذن إنسان بطرح متاعه، فذلك إليه.
في
مسألة:
صاحب السفينة يوجه معه متاع بالكراء وبلا كراء، فعناهم الخبّ، أله
أن يطرح منه؟
قال: نعم.
فإن طرح من متاع رجل واحد، أو من متاع نفسه. ثم طلب أن يحاصصوه فيما طرح. أله ذلك؟
قال:
والأموال.
نعم؛ إذا كان إنما طرح من الخبّ الشديد المخوف (1) بقدر الركاب
وإن لم يكن له مال؟
قال: فعليهم المحاصصة فيما بينهم على أهل الأموال بقدر أموالهم.
مسألة:
أبو سعيد: إنّ لصاحب المركب؛ إذا خاف الغرق؛ أن يطرح أمتعة الناس ولو كره أصحاب المتاع. قال: ويعجبني أن يكون ذلك بعد الحجّة عليهم.
قيل له: فيطرح متاعهم جميعًا أو متاع من أراد؟
(1) في أوح زيادة «قلت».