الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٤٢المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [15]: في المكسورين في البحر وأمتعتهم ومراكبهم
441
قال:
نعم،
له أن يتعلّق بما أمكنه وليس عليه ضمان ذلك. فإن سلم وخرج به معه إلى الساحل ضمنه لمن عرفه، وإلا فهو بمنزلة (1) اللقطة.
مسألة:
وإن كسر قوم في بحر ومرّت بهم سفينة. فأرادوا أن يركبوا فيها. فكره أهلها. وتعلّقوا بها؛ حتى غرقوها. فرأينا أنّ (2) عليهم ضمان كل ما جنوا من ذلك، إلا أن تكون السفينة فيها محتمل لهم، فكره أصحاب السفينة حملهم، فتعلّقوا بهم، فلا نرى عليهم بأسًا.
مسألة:
فإن غرق قوم، فحصل قوم منهم على خشبة. وجاء آخر إليهم، فخشوا منه؛ إن أخذ الخشبة؛ غرقوا أنّ لهم ضربه بالقدوم إذا طرح يده عليها.
(1) في أ «فبمنزلة». (2) ناقصة من أ.
٦٬٦٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.