الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد الحادي عشر
انتهى ما وجد تد والى
الباب [17]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى في الانتفاع من وكيل المال أو عامله أو قيّمه ومدعيه
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس الله
)
ومن يدعي أنه وكيل لرجل أو عامل له في ماله، ينتفع منه. فلا يجوز لأحد أن يأكل من هذا المال برأي الوكيل، والعامل، إلّا أن يكونا ثقتين. فإن أكل، ولا يثق بهم؛ فعليه الخلاص إلى ربّه.
وأما الوكيل؛ إذا صح أنّه وكيل، فإن سلّم الغرم إليه؛ جاز له، وإن لم يصح؛
فإلى ربّه.
وسواء قال: هذا المال لفلان، أو قال: هذا المال لفلان في يده بعمالة
أو بوكالة.
مسألة:
ومن احتاج إلى علف أو رطب في القيظ، فأتى به رجل إلى نخلة، فيقول لي: أخرف منه. وكذلك العلف. فإنه يسعه ذلك؛ لأنّ هذا مباح، لا بأس به؛ لأنه شيء يضيق على الناس.
فإن قال له الآمر بعد الأخذ؛ ليس هو لي، هو لفلان؛ فلا يصدقه على ذلك، وليس على هذا شيء بعد؛ إذا أكل وطعم، وذلك على الأمر.
(1) في ح «في الانتفاع من عند وكيل المال وعامله ومدعيه وقيمه».