الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٥٠المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [18]: ما يجوز لقطه من ثمار الأموال من الحصون وغيرها
مسألة:
واختلف في الريح الخارب.
فقول: إذا وقع سبع تمرات.
وقول: ثلاث تمرات.
وقول: نصف مكوك.
449
وقول: إذا كان مثله لا تطيب به النفس من صاحب النّخلة من أجل الخاربة.
مسألة:
والحمام إذا نقب عذوق النّخل، فسقط التّمر. فقول: لا يجوز لقطه، وإنما
طَرْحُ الطَّيرِ والرّيح حرام.
وأجاز قوم؛ إذا لم تكن ريح خارب).
مسألة:
والخلال من بساتين صحار، لا
لقطه.
يسع
قال: وكنت أرى الشيخ أبا محمد رحم الله لا يجيز ذلك، ويقول: هذا مال يباع بالدراهم، وأهل صحار غير مبيحين لذلك، ولا يعرف بإباحة.
وأما من غير صحار من الجبال أو حيث المباح، فلقطه جائز. والله أعلم. وكذلك قال الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بن مداد الله أن الخلال من نزوى غير مباح؛ لأنه يباع في الأسواق.
(1) في أ «جارت» وهو خطأ.
٦٬٦٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.