الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٤٩448
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
فإن وجدت تحت نخلة، رطبًا وتحتها نخلة من جنسها. قال: لا تلتقطه إذا
شککت.
قال أبو الحواري: لا بأس به، إذا لم تكن ريح خارب (1).
مسألة:
ولا يجوز لقط التمر من الرّيح الخارب من محصون أو غير (2) محصون.
واختلفوا في مقدار الخارب، ما هو؟
فقال بعضهم: ما لا تطيب به نفوس أربابه (3).
وقيل: إن ما نثرت الرّيح، فهو حرام. والأوّل أحبّ إليّ.
ولا يجوز من المحصون (4) لغني ولا فقير، ولا من غير المباح المتعارف بين
الناس بالإباحة فيه (5).
(1) الريح الخارب هي القوية التي تسقط جاء في جوهر النظام:
من التمر الشيء الكثير.
فيخرجن ذاك عن الإباحة إن لم يكن بخارب الريح سقط
وصفة الخارب ما قد يسقط
السالمي، جوهر النظام، ج 3، ص 2. (2) في أوح وغير».
(3) في ر «أرباب النخل».
(4) في أ زيادة «المحضور».
(5) ناقصة من ح.
منها الثلاث دفعة لا يلقط
٦٬٦٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.