الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٥٢المصنف
الجزء الثامن عشر - باب: [19]: ما يجوز في الأموال والانتفاع بها والضّمان في
ذلك
451
مسألة:
قال: وكان الفضل بن الحواري يقول: أدركنا النّاس يمشون في أرض النّاس، ويقتحمون الجدر. قال غيره: إذا لم تكن مضرّة، ولا تثبت حجّة بتطرقه، فلا تبعة. فإن حصلت مضرّة في الجدار ردّ فيه قدر ما أضره على قول.
مسألة:
وفي الضياء فيمن مرّ في أرضين النّاس اليابسة، ليس عليه أن ينفض نعله ولا رجليه إلّا إن كان أصحابها يحرمون عليه المشي في أرضهم فجائز له
أن يمر.
قيل ولو حرموا إلّا أنهم قالوا: ينفض رجليه من التراب.
مسألة:
أبو سعيد: عمّن يمشي في طريق إلى أن فرغ، فأفضى إلى مال نخل أو زرع، وفيه طريق قد (1) أثر فيه مشي النّاس، وهو طين، فيعلق برجليه. فقول: يضمن ما كان من قليل أو كثير.
وقول: لا يضمن إلا ما كان له قيمة أو في إخراجه مضرّة من موضعه.
مسألة:
فيمن دخل ذرة، فقصف منها ورقة أنّه لا شيء عليه في ذلك؛ لأنّ ورقة
لا تضر الذرة.
(1) في ح «وقد».