المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد الحادي عشر

ما أحدث المحدث؛ ما لم يضر الحدث بالشيء

وكذلك قيل في جميع الذي أحدثه فيه، فلا (1) تبعة عليه فيه.

مسألة:

قيل: كان أبو سعيد لا يمشي في طريق لا يعرف حدها إلا بقائد يتقدّم به، ويؤمه، وكان يضع أصبع يده بالحائط، ثم يرى ما لصق بها من غبار. فيقول: هذا مال، والمرء أحق بمنافع ماله من غيره وإن قل، إلا بإذن من صاحبه.

مسألة:

فيمن مشى في أرض قوم، فطار ترابها في أرض رجل (2)، فعليه الخلاص

من ذلك.

وقيل من مشى في أرض قوم، فعلق به، طين أن يردّ مثله فيها. وقول: ينفض رجله بما قدر. والله أعلم.

مسألة:

سئل عن اللفظ؛ هل يجوز أن يطرح في أموال الناس. فقد قيل ذلك ما لم يضرّ.

وقيل: لا يجوز على حال.

مسألة:

سئل بعض أهل العلم عن ساقية مهجورة، هل يجوز أن يطرح فيها لفظة

أو يخرج؟

قال: فرخص في الإخراج، ولم يرخص في الطرح.

(1) في ح «ولا».

(2) ناقصة من أ.