الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٥٣452
المصنف
المجلد الحادي عشر
ما أحدث المحدث؛ ما لم يضر الحدث بالشيء
وكذلك قيل في جميع الذي أحدثه فيه، فلا (1) تبعة عليه فيه.
مسألة:
قيل: كان أبو سعيد لا يمشي في طريق لا يعرف حدها إلا بقائد يتقدّم به، ويؤمه، وكان يضع أصبع يده بالحائط، ثم يرى ما لصق بها من غبار. فيقول: هذا مال، والمرء أحق بمنافع ماله من غيره وإن قل، إلا بإذن من صاحبه.
مسألة:
فيمن مشى في أرض قوم، فطار ترابها في أرض رجل (2)، فعليه الخلاص
من ذلك.
وقيل من مشى في أرض قوم، فعلق به، طين أن يردّ مثله فيها. وقول: ينفض رجله بما قدر. والله أعلم.
مسألة:
سئل عن اللفظ؛ هل يجوز أن يطرح في أموال الناس. فقد قيل ذلك ما لم يضرّ.
وقيل: لا يجوز على حال.
مسألة:
سئل بعض أهل العلم عن ساقية مهجورة، هل يجوز أن يطرح فيها لفظة
أو يخرج؟
قال: فرخص في الإخراج، ولم يرخص في الطرح.
(1) في ح «ولا».
(2) ناقصة من أ.
٦٬٦٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.