المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٥٤

الجزء الثامن عشر - باب: [19]: ما يجوز في الأموال والانتفاع بها والضّمان في

المصنف

ذلك

مسألة:

ومن

اتكأ بجدار، قوم فانْحَتْ منه تراب يسير فأرجو أن لا بأس بـ

453

به

وفي الضياء: ومن اتكأ بجدر النّاس مثل الطرق الجائزة، ودور الأسواق والمجالس التي يقعد النّاس فيها، ويعلق بهم التراب أو لا يَعْلَق؟

فأمّا

من دخل إلى قوم برأيهم واتكأ؛ فلا أرى بذلك بأسًا. وكذلك في الأسواق وغيرها، إلّا أن ينثلم من الجدار شيء، فيستحلّهم

من ذلك.

وأما من يتكئ بالجدار في الطريق. فعن أبي معاوية؛ أنه لا بأس بما علقه من التراب الظاهر حتى يعلقه شيء من نفس الجدار، فيستحل أهله منه.

مسألة:

وقيل عن رجل من أهل نزوى؛ أنّه دخل على الفضل بن الحواري في منزله، قال: فلما قعدت عبثت بلقطة من الأرض، فقال لي الفضل بن الحواري: لا تفعل هكذا في شيء مما كان للنّاس، ومن قِبَلي أنا؛ فليس عليك، ولكنّي أحذرك مثل هذا من قبل غيري.