الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٦٥464
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وكذلك من لقط من موضع الدّوس من الفقراء بعد أن يذهبوا من الجنّور. وكذلك من لقط التّمر من بعد الجذاذ حين يذهب أرباب النخل، وقد حصدوها؛ إذا لم يكن جميع ذلك من المحصون؛ لأنّ المحصون لا يجوز
لقطه.
مسألة:
ولا يجوز لقط السماد من أموال الناس مما تلقيه الدواب، ولا ما يطرحه السيل؛ لأنه مما يصلح الأرض ولا تطيب به نفس صاحب الأرض، وهو مما كسبته (1) الأرض.
مسألة:
والحطب من المباحات جائز لقطه وحطبه، ولا يجوز من غير مباحات.
وإن كان شيء مباح وشيء ممنوع؛ كان حكم ذلك على المنع؛ حتى يصح
المباح منه.
وإنما قلت حيث يعلم الإباحة، وحيث لا يتمانع من ذلك.
مسألة:
ولقط السيل والبحر والنهر في كتاب اللقطة. فانظر فيها؛ إن شاء الله وعمل.
(1) في ح «اكتسبته».
٦٬٦٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.