المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٧٦

الجزء الثامن عشر

المصنف

475

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولمعاني

باب [26]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتعارف

صلے اس مبارک ان است.

اختلف في الزّواجر، وما يجوز منها، وما لا يجوز.

فقول: لا يجوز منها شرب ولا وضوء ولا غسل جنابة ولا نجاسة، إلّا برأي الزاجر.

وقول: يجوز الشّرب. ولا يجوز غيره إلّا برأي الزاجر.

وقول: يجوز الوضوء والغسل للصلاة، إذا حضر وقتها. ولا يجوز قبل وقتها. وقيل: يجوز للصلاة إذا اعتقد لها في الوقت وقبل الوقت. وقول: يجوز لغسل البدن من الوسخ والصّية) والوضوء للفريضة والنافلة وغسل النجس والشرب في كلّ وقت؛ ما لم تبن مضرّة. ولا يجوز حمل ذلك، إلا برأي صاحب الزاجرة. وقول: يجوز الشرب والحمل للشّراب؛ إذا خاف الضرر على نفسه، ولم تتبين مضرة على نقصان الماء.

وقول: إذا كانت الزاجرة والدلو لغير الزّاجر؛ فلا يجوز ذلك، إلّا برأي صاحب الماء. وليس للزاجر فيه حجّة. وذلك على ما لا يجيزه، إلّا برأي ربّه. وقول: إنّ الرّأي في ذلك للزاجر، ولو كان أمة أو صبيا، إنما هو أثر متبع، ولا ينظر إلى الآلة والدلو والزاجرة، بل إلى الزاجر.

(1) جاء في اللسان «الصَّيَّةُ ما يَخْرُجُ من رَحِمِ الشَّاةِ بعد الولادة … والصَّيَّةُ الماء الذي يكونُ في المَشِيمَةِ». ابن منظور، لسان العرب مادة: صيا، ج 14، ص 473.