المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٨٢

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [26]: ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتعارف

وإن علم أنه وضع ليرجع إليه؛ لم يجز أخذه.

فإذا جاء باد يسوق مواشيه في البئر ليستقي فوجد الحياض مملوءة،

كالأولى.

مسألة:

481

فهي

ومن استقى من بئر على طريق فانقطع الدلو في البئر فانخرق، فلا أرى عليه ضمانًا ما لم يتعمّد لقطعه أو لخرقه إلّا أنّي أحبّ أن يخرج الدلو من البئر؛ إن قدر على ذلك.