الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٨٢المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [26]: ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتعارف
وإن علم أنه وضع ليرجع إليه؛ لم يجز أخذه.
فإذا جاء باد يسوق مواشيه في البئر ليستقي فوجد الحياض مملوءة،
كالأولى.
مسألة:
481
فهي
ومن استقى من بئر على طريق فانقطع الدلو في البئر فانخرق، فلا أرى عليه ضمانًا ما لم يتعمّد لقطعه أو لخرقه إلّا أنّي أحبّ أن يخرج الدلو من البئر؛ إن قدر على ذلك.
٦٬٧١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.