الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٨١480
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وعن الخروس التي على الطرق؟
قال: ما أظن أنها تجعل على الطريق إلّا للشّرب، فلا بأس على من شرب منها، ولا من توضأ منها.
مسألة:
من
أبو مروان في رجلين وردا إلى بئر، مورد للنّاس للسبيل، وعليها دلو. فأراد كل واحد منهما أن يستقي أولا؛ خوف سبق القافلة.
قال: يتقارعان، على قول أبي المؤثر. فمن خرجت قرعته؛ سبق صاحبه. وإن سبق أحدهما للدلو فأخذها؛ لم يكن لصاحبه أن يمانعه، إنما الخصومة إذا وردا ورودًا واحدًا.
وهو
قال: وعرضته على الشيخ أبي مالك؛ فقال: إذا سبق أحدهما إلى الدلو، فأخذها؛ لم يكن له أن يستقي إلّا دلوا واحدًا؛ لأنّ للآخر فيها أيضًا حقا، يحتاج إلى الماء كما يحتاج هذا إليه. ولعلّ هذا دوابه أيضًا شديدة العطش. ولعل الماء يفرغ؛ فلا يصل الآخر إلى نفع.
مسألة:
والمسافر إذا وجد الماء في حياض على رأس بئر في فلاة، فشرب منه،
ممن
وسقى دوابه. فهذا يعرف مثله من طريق سكون النفس؛ إن كان فاضلا استقى قبله. ثم مضى وتركه؛ جاز ذلك. فإن كان مجعولا لمن يأتي ينتفع به؛
جاز ذلك.