المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٨٤

الجزء الثامن عشر - باب [27]: الانتفاع من الأنهار بالتعارف

وقول: نقص الفلج من ذلك أو لم ينقص.

وقول: لا ينتفع لغير ذلك من الفلج.

المصنف

483

وقول: ينتفع لغيره منه؛ ما لم ينقصه ويُضرّ به ويتبين نقصانه.

ويستقي

مسألة:

منه لإطفاء الحريق، ولا ضمان فيه. وإن منع صاحب الماء؛ لم يجز

له. وإن كسر كاسر الماء؛ حتّى يقرب من الحريق، فهو ضمان لذلك.

وكذلك إن كسر من الماء شيئًا؛ لينتفع به. وفي جميع الأشياء؛ إذا كسر، ولو شيئًا؛ حتى يصير إلى منفعة؛ فهو ضامن لذلك؛ كان قليلا أو كثيرًا، في جميع ما ينتفع به.

مسألة:

وقيل: ويؤخذ من الفلج ويوكر به الشقا ناحية وقيل لطهر الميت والرّش

على قبره بغير رأي أهله.

مسألة:

ويكره نضح البيت من غير نجس. ولا يجوز نضح الجرب للنضد (2).

مسألة:

ويحمل النتاج من الفلج لغلي (3) السوج، ولا بأس بأخذ الرجل الجرّة

(1) في أ «بغير».

(2) وضع التمر في مخازن كبيرة.

(3) في ح «الإغلاء».