الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٨٥484
المصنف
المجلد الحادي عشر
والجرّتين من الفلج؛ إذا كان ذلك مما لا ينكره النّاس ويجيزونه بينهم، ولا يكاد ينقص من الفلج للغيلة ومثلها.
مسألة:
ولا بأس بصبغ الشوران على شفير الفلج فما أهرقوا من ماء الشّوران كان
في الفلج، ولا يهرقوه ناحية من الفلج.
وفي موضع: ولا يعمل من الفلج النّيل، ولا لصباغ الشوران. وقيل: لا بأس أن يصبّ في الدواة من ماء الفلج ما لا ينقصه.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن توضأ في ساقية، وكذلك ما يجوز له الانتفاع به في الفلج، فقعد فيه، فساح منه شيء، وضاع فيعجبني أن لا يلزمه (1) تبعة؛ ما لم يكن لذلك قيمة أو يضر بالفلج.
مسألة:
محمد بن الحسن فيمن يطرح في الفلج من فلج أعلى منه، ويسقي فسله
أو غيرها نزحًا بيده؟ فأجاز ذلك.
مسألة:
فيمن يغسل الثّوب في الفلج. وعصره ناحية. فقد قيل: يعصره في الفلج. فإذا خالف؛ لزمه الضمان، إلا على قول من يقول: إنّه لم يكن لما أتلف قيمة
في مثل ذلك الفلج، ولا فيه مضرّة، فلا ضمان عليه.
(1) في أور أن تلزمه».