الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٩٥494
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وعن الساكن في منزل غيره؛ أله أن يكسحه بغير رأي صاحبه، وينضحه؟ فأجاز له أن يكسح ما أحدث فيه، ولا يكسح غير ذلك، إلّا برأيه. ولم ير له أن ينضحه ولا مِن وَالجه، ولا يغرى ما فيه من الخروق من على ظهره قبل أن يأتي الغيث فإن جاء الغيث ووقع عليه الضرر؛ جاز له أن يغميه.
ولم يجز له أن يركب عليه بابا، إلّا برأي صاحبه.
وأجاز له أن يركب عليه الصّلة ويحدثها (1) عليه، ويصلحها إذا كانت بغير رأيه. وأجاز له أن يوقد في الموقد.
وأجاز له أن يدق في الموقعة، الحجر ويستعملها ويستعمل من حجارته ما ليس يدخل على الحجارة من عمله ضرر.
مسألة:
وأجاز له أن يستعمل الأغدنة (2) التي وجدها في البيت، والأوتاد، والكوى التي في الجدار؛ ما لم يحدث في البيت حدثًا.
مسألة:
ولم يجز للساكن أن يحدث في البيت مصلّى، ولا يصلح المصلى القديم. إن كان قد غاب، إلّا برأي صاحب البيت.
(1)
أ «ويجددها».
(2) في أ «الأعدنة».
جاء في اللسان: الغَدَنُ سَعَةُ العيش والنَّعْمةُ، وفي المحكم الاسترخاء والفتور.
ابن منظور، لسان العرب مادة غدن، ج 13، ص 311.