الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٠٤الجزء الثامن عشر - باب [32]: الضمان بالنّار
مسألة:
المصنف
503
عن
أبي
سعيد: فيمن أحرق في واد فتتابع الحرق؛ حتى أحرق نخلًا. فإذا
أحرق بالنار في موضع مباح الحرق له من واد أو مال له، فتتابعت؛ حتى
أحرقت مال غيره.
وإن كان بدو ذلك منه في مباح؛ فقول: لا ضمان عليه.
وقول: عليه الضمان.
مسألة:
ومن أحرق قصب برّ في أرضه، فهبت الريح، فحملت النار، فأحرقت نخلًا. فأحسب أنّ بعضًا يضمنه، وبعضا لا يضمنه.
ويعجبني إن كان في حدّ الأمن من وقوع الضرر؛ أنّ لا ضمان عليه. وكذلك الذي حَمَّم تنورًا في بيته، فإذا حَمّم مثل ما يحمّم غيره وممن تؤمن مضرته، ذلك ضرر؛ أنّه لا ضمان عليه.
فتولّد
من
مسألة:
صبي عليل عند قوم، ووصف لهم أن يجعلوه بين حلقتين، ويعلقوا بهما النار، ففعلوا كما أمروا. ثم منعتهم النّار عن أخذ الصبي؛ حتى أكلته. فإن فعلوا ما لا يأمنون عليه منه؛ فعليهم الضمان.
وإن كان على سبيل ما يأمنون عليه أنهم على قدرة من إخراجه من سبيل ما كانوا يرجون، فأرجو أن لا ضمان عليهم فيما قيل في مثله.
منهم.
ولعلّ بعضًا يذهب إلى الضمان في مثل هذا على حال؛ إذا كان الإحراق