الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٠٣502
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وإن وضع في غير حقه نارًا، فزادت النّار، وأحرقت أموالا وبشرا؛ فإنّ
ضمان ذلك عليه.
مسألة:
ومن أحرق بيتًا، ولم يعلم أنّ فيه أحدًا، فاحترق فيه رجل. فإن كان البيت الذي أحرقه له، فمن دخل فيه، واحترق؛ فلا شيء عليه.
مسألة:
ومن أحرق بيتًا لغيره، ولم يعلم أنّ فيه أحدًا؛ فعليه الدّية. فإن علم أنّ فيه
أحدًا؛ فتعمّد لذلك؛ فعليه القود.
مسألة:
ومختلف في من أحرق لرجل عمدًا.
فقول عليه القود، الحرق بالنار.
وقول: يقتل بالسيف. وبه يقول أبو معاوية.
فأما إن أحرق، ولم يعلم أنّ في الدار أحدًا؛ فعليه الدية، ولا قود عليه،
وعليه غُرم ما أتلف، على قول.
وقول: لا غرم عليه، وعليه القطع.
٦٬٧٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.