المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٠٣

502

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

وإن وضع في غير حقه نارًا، فزادت النّار، وأحرقت أموالا وبشرا؛ فإنّ

ضمان ذلك عليه.

مسألة:

ومن أحرق بيتًا، ولم يعلم أنّ فيه أحدًا، فاحترق فيه رجل. فإن كان البيت الذي أحرقه له، فمن دخل فيه، واحترق؛ فلا شيء عليه.

مسألة:

ومن أحرق بيتًا لغيره، ولم يعلم أنّ فيه أحدًا؛ فعليه الدّية. فإن علم أنّ فيه

أحدًا؛ فتعمّد لذلك؛ فعليه القود.

مسألة:

ومختلف في من أحرق لرجل عمدًا.

فقول عليه القود، الحرق بالنار.

وقول: يقتل بالسيف. وبه يقول أبو معاوية.

فأما إن أحرق، ولم يعلم أنّ في الدار أحدًا؛ فعليه الدية، ولا قود عليه،

وعليه غُرم ما أتلف، على قول.

وقول: لا غرم عليه، وعليه القطع.