الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٠٦المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [33]: الضّمان في الأموال والخلاص منه
505
مسألة:
أبو سعيد: فيمن طرح في ساقية طفالة أو حصى. ثم أراد الخلاص من ذلك، إن كان فيه مضرّة على الماء أو مجراه؛ أنّ عليه أن يخرج بقدر (1) ذلك بخطئه ذلك، ولا (2) يجوز له أن يزيد (3) على ذلك؛ إذا كان في أرض مربوبة جائزا أو غير جائز؛ إذا كان في الزيادة، أو يخاف منه المضرّة.
وأما إذا كانت مباحة، مثل ثقاب (4) الحمام أو الغنتق (5) من أعلى الفلج، فهنالك أن يخرج من السّاقية من الحصى ما لم يضر بالساقية ما أراد.
في أ «بعد». (2) في أفلا».
(3) في أ «يرد».
(4) في أ «نقاب».
(5) الغنتق موضع في سفالة نزوى ينسب إليها فلج يعرف بفلج الغنتق وقد ورد ذكره في المصادرة
العُمانية كثيرًا. (باجو)
٦٬٧٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.