المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٠٧

506

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولمعاني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الحـ

باب [34] کالا

الضمان في الأحداث في الطرق

سابع كتاب المصنف الـ

صلے اس مبارک ان نت

وإذا طرح طارح في طريق المسلمين حجرًا أو بنى فيه بناء، ووضع فيه جذعًا أو أشرع جناحًا، وكلّ ذلك فيما لا يملك؛ فهو ضامن لما أصاب، وذلك على عاقلته، ولا كفارة عليه.

قال أبو عبد الله: إنما يلزم على العاقلة منه قتل الخطأ باليد. فأما بالأمر منه أو بدابّة أو خشبة طرحها أو أشرعها على الطّريق؛ فإنما تكون عليه الدّية خاصة ماله، ولا يلزم العاقلة من ذلك شيء. وإن نحى ذلك رجل عن موضعه إلى موضع من الطريق، فعطب فيه أحد؛ فالضمان على الآخر فيما قيل، وقد سلم الأول.

في

مسألة:

وقيل في من نضح الطريق بماء، فعطب في ذلك إنسان: إنّ الضمان على الذي نضح الطريق، إلّا أن يكون ذلك لا يعطب به أحد؛ فلا شيء عليه.

مسألة:

قال الشيخ أبو الحسن: من ألقى حجرًا في الطريق، فأتى آخر فأخرجه، وحوّله في موضع آخر. فأصابت (1) إنسانًا. فإنّ الضمان على الذي نقل الحجر.

(1) كذا في كل النسخ.