المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٥٥

554

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

فيمن استحل رجلًا إلى كذا أو قيمته، فأحلّه على ذلك، ثم لحقه له تبعة بعد ذلك، يدخل في جملة الحلّ هل يحبسها من ذلك، ويجزيه؟

قال: لا يجزيه ذلك فيما يستقبل؛ لأنّ الحلّ بين الناس إنما يقع فيما مضى، وكذلك لو قال: مما يلزمني لك من حق، إلا أن يقول: مما يلزمني لك فيما يستقبل).

مسألة:

ومن ضرب عبدًا، ثم أعتق العبد فالحق للسّيّد فيما قيل.

وهذا (2) من الأروش، ولا يجوز الحلّ فى الأروش، إلّا بعد البيان لذلك.

وكذلك الولد مثل العبد.

مسألة:

فيمن كان يداين النّاس ويعاملهم، فقال: من كان له (3) عليه حق؛ فهو في الحلّ، فأما عند الموت، فهذا ضعيف، وليس عندي أنه (4) جائز، وأما في الصحة، فإن كان أشهد بذلك، وقصد إليه على أنّه قد أبرأ كلّ من كان له عليه حق، ولم يرجع عن ذلك؛ حتى مات فعندي أنهم يبرؤون وكذلك الذي لم يعلم بالحق الذي عليه. والله أعلم.

(1) في أ «أستقبل».

(2) في ر «فهذا».

(3) ناقصة

(4) ناقصة

من

من

?