الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٥٤الجزء الثامن عشر - باب [47]: في الحلّ والبراءة من الحقوق والضمانات
قال: وأرجو أن يسعه أن يتمسّك بالحكم؛ ما لم تغلب عليه الاسترابة.
553
وفي موضع إن قال اجعلني في حلّ من ثلاثين درهما، عشرة دين، وعشرون من قبل جاريتك. فجائز، وليس له أن يقول زنيت بها، ولكن يقول: حق وجب عليّ لك من قبل جاريتك، فلانة، والذي يتقي؛ إذا أراد التوبة، فاستحلّ رجلًا، فجعله في الحل، فإنه لا يتخلّص.
فإن أتى إليه رجل ثقة، فقال له: اجعل فلانًا في حلّ، فجعله في حلّ. فإذا لم يخف من الثقة أن يرفع إليه، فيخبره؛ إن لم يجعله في حل، وأمِنَ ذلك منه، فأحلّ له، جاز له ذلك وبرئ.
ومن
مسألة:
أحلّه قوم من ضمان، فلا بأس عليه. ولو كان يظن أنهم استحيوا منه،
فالحل له جائز.
قال المصنف: وقد وجدت قولًا يضعف البراءة على (1) الحياء المفرط.
والله أعلم.
مسألة:
ومن استحل رجلا من حق عليه له، فأحلّه، وفارقه على ذلك، ثم شكّ، فلم يعرف كيف أحلّه، قال: يجزيه ذلك؛ حتى يعلم أنه لم أنه لم يحلّه حلا إذا علم أنه أحلّه.
يجزيه،
فإن علم أنه طلب إليه الحلّ، فلم يعرف الساعة، أحلّه أو لم يحلّه. قال: عندي؛ أنه لم يحلّه حتى يعلم أنه أحلّه أنه أحلّه في الحكم.
(1) في أ «في».