المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٥٧

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي عشر

وفي الضياء ومن قال لصاحبه قد جعلتني في الحلّ من كلّ ما يحاسبني به

الله عليه مِن قِبَلِك.

أنا

في الحلّ، وقد أبرأتني منه، أو قد أبرأتني من كل ما يلزمني لك عند الله،

أو قد جعلتني في الحلّ.

فإذا جعله في أحد (1) هذه الوجوه، أو أبرأه من كلّ حق، أو أحلّ له من كلّ حق؛ أجزاه على قول.

وقولُ: حتّى يعرّفه إلى قيمة محدودة.

مسألة:

في رجلين بينهما مبايعة أو مشاركة أو مرافقة. فقال أحدهما للآخر: اجعلني في الحلّ إلى خمسين درهما. فقال: أنت في الحلّ إلى ألف درهم، فقبل منه. ثم جرى بينهما كلام فعاد فقال: لا أجعلك في الحلّ. فالحل جائز في البيع، ولا يجوز في الجناية؛ حتّى يعرّفه ذلك، وله الرّجعة؛ إذا لم يعرفه.

وفي الحلّ من التبائع (2)؛ لا رجعة له.

مسألة:

ومن قال لغريمه أبرأك الله. فلا يبرأ حتى يقول: قد أبرأك الله. وقول: لا يبرأ،

ولو قال: قد؛ حتى يفعل ذلك.

(1) في أ «إحدى».

(2) في أ «البائع».