المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٦٧

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي عشر

فإذا (1) أخذ له شاة، وهو يطلبها، ويتهم بها النّاس، ثم لقيه فاستحله إلى قيمتها، وقد أتلفها. قال: إذا كانت قائمة، فلا أعلم اختلافا، إلّا أنّ عليه ردّها، وأنه لا يبرأ.

وإن كان قد أتلفها، وصاحبها يطلبها فأكثر القول إنّه لا يبرأ. ولعلّه يلحقه معنى الاختلاف.

قيل: فإن أخذ له شيئًا وباعه والشّيء قائم بعينه. هل يلزمه فداؤه ورده

بما عزّ وهان؟

قال عليه ذلك. قيل: فيلزمه فداؤه بالقيمة يوم باعه، أو

قال: لربّ المال الخيار بينهما.

يوم

يجده؟

قال: وإن باعه على من لا يقدر على فدائه؟ فلا يكلف إلا بما يقدر عليه. قال: فإن ماتت بعدما (2) زادت فى يد المشتري، فعليه ما اختار صاحبها؛ لأنها

مغصوبة، وعليه ردّها.

(1) في أ «فإن». (2) في أ «بعد أن».