الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٦٧المصنف
مسألة:
المجلد الحادي عشر
فإذا (1) أخذ له شاة، وهو يطلبها، ويتهم بها النّاس، ثم لقيه فاستحله إلى قيمتها، وقد أتلفها. قال: إذا كانت قائمة، فلا أعلم اختلافا، إلّا أنّ عليه ردّها، وأنه لا يبرأ.
وإن كان قد أتلفها، وصاحبها يطلبها فأكثر القول إنّه لا يبرأ. ولعلّه يلحقه معنى الاختلاف.
قيل: فإن أخذ له شيئًا وباعه والشّيء قائم بعينه. هل يلزمه فداؤه ورده
بما عزّ وهان؟
قال عليه ذلك. قيل: فيلزمه فداؤه بالقيمة يوم باعه، أو
قال: لربّ المال الخيار بينهما.
يوم
يجده؟
قال: وإن باعه على من لا يقدر على فدائه؟ فلا يكلف إلا بما يقدر عليه. قال: فإن ماتت بعدما (2) زادت فى يد المشتري، فعليه ما اختار صاحبها؛ لأنها
مغصوبة، وعليه ردّها.
(1) في أ «فإن». (2) في أ «بعد أن».
٦٬٧٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.