الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٦٦المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [48]: في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق
يطلبها، فلم يجدها، فقال (1) له كلّ شيء كان لك عليّ؛ فهو لي. قال: نعم. فلا
يثبت إقراره إلا ما كان قد تعلّق في
الذمة من الدين والتبعات. وأما ما كان
عنده له قائمًا بعينه؛ فلا يدخل في ذلك. فإن كان قد باعه، واستهلك الثّمن
دخل في الإقرار
مسألة:
فيمن معه لرجل شيء لم يتلفه وهو بعينه، قائم فقال له: عندي لك كذا وكذا، فقال له: أنت في حلّ. قال: ذلك جائز، وهو له، ورأى هبته له على ذلك؛ إذا سماه له وعرفه.
قال غيره: هذا (2) على معنى الاطمئنانة؛ إذا (3) أراد بذلك الهبة.
(4)
مسألة:
فيمن له على رجل (4) دراهم من دين، لزمه لا يعلم، به، فجعله في حلّ من ماله إلى درهم. هل يكون قد مكر، ولا يبرأ؟
قال: إن احتال بحيلة باطل لَحِقَه سبب المكر، وإن كانت حيلته حقًا ليبرأ من لازم فلا يقال إنّه مكره).
(1) في ح «وقال».
(2) ناقصة
(3) في
من ح.
أ «أنه».
(4) في أ «عليه لرجل». (5) في حاشية أ إضافة.
مسألة:
قال: معي
وعن رجل قال لرجل: إنك في الحل من مالك، فقال: إيه، هل يكون ذلك حلا؟ أنه إذا استحلّه من شيء ثبت له فيه الإباحة بهذا الجواب خرج عندي على معنى ما يعرف من لفظ المحدث في تعارف الكلام منه. وتلك لغته، كان على كل أحد لغته، وإن كان على معنى الإيماء، فهو يخرج عندي على الاطمئنانة لا الحكم».