الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٦٩568
المصنف
المجلد الحادي عشر
الحق، ولم يعرف ما حاله، ثم حضر الذي عليه الحق الموت. هل عليه
أن
يوصي
بالحق (1).
مسألة:
قال: ومن كان عليه لرجل حق؛ فجعله في الحلّ إن لم يعد إلى ذلك. ففيه اختلاف. فقول: لا يتمّ على حال عاد أو لم يعد وقول: يتم ما لم يعد. فإذا عاد؛ فلا أعلم في ذلك اختلافا، إلا أنه منتقض.
مسألة:
أبو المؤثر: فيمن له على آخر حق من سلف أو غيره، فقال: إن حدث في حادث موت من قبل أن آخذه منك، فهو وصيّة لك من مالي، ثم مات قبل أن يأخذه منه قال هو له وقد برئ منه؛ إذا خرج من الثلث.
فإن استداه (2) بعد هذه الوصيّة، فلم يعطيه؛ حتى مات، فليس استيداؤه برجوع عن الوصيّة، وقد برئ، إلا أن يقول: قد رجعت عنها.
قال: فإن قال: إن حدث بي حدث موت من قبل أن تدفع إليَّ هذا الحق، فأنت منه في حلّ، فله فيه الرّجعة، فإن لم يرجع فيه صاحب الحق؛ حتى مات الذي عليه الحق؛ برئ من الحق، ولم تكن لصاحبه رجعة بعد موت الذي عليه الحق.
(1) «مسألة: ومن غيره، من جوابات أبي سعيد قال: معي؛ انّ هذا الحلّ حلّ شريطة، ولا يقع الحلّ على حال إلا بموت أحدهما … هل عليه أن يوصي بالحق» ناقصة من ح. (2) جاء في اللسان: «السَّدْوُ مَدُّ اليَدِ نحو الشيء كما تشدو الإبل في سيرها بأيديها وكما يسدو الصبيانُ إِذا لعِبُوا بالجَوْزِ فرَمَوْا به في الحفيرة … وسَدا يديه سَدْوا واسْتَدَى مَد بهما … وسَدَت الناقةُ تَسْدُو وهو تَذَرُّعُها في المشي واتساعُ خَطْوها يقال: ما أحسن سَدْوَ رِجليها وأَثْوَ يَدَيْهَا». ابن منظور، لسان العرب مادة سدا، ج 14، ص 374.