الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٧٠المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [49]: في الحلّ على شرط أو مثنوية
569
مسألة:
في امرأة أحلت زوجها من حقها؛ إن حدث عليها موت، بغير مطلب منه
إليها. هل يثبت له ذلك؛ إذا ماتت قبله؟
قال: إذا ماتت قبله (1) خرج
فيه
أحد معنيين،
أنه وصية، فإنما تقع بعد
الموت، ولا وصيّة لوارث ومعنى استثناء، فلا يثبت
وعندي؛
أنّ بعضًا يقول: إنّه يجوز له حلّها، ولو ماتت قبله على حال.
قال: كذلك لو قالت له: قد تركت لك حقي الذي عليك لي، أو أعطيتك حقي؛ إن حدث بي حدث موت. قال: فالتبرؤ مثل الحل، في معنى الاختلاف. والعطية في هذا مثل الترك والحلّ في الاختلاف (3).
(1) «قال: إذا ماتت قبله» ناقصة
(2) في ح «والاختلاف».
من أ.
٦٬٧٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.