المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٧٠

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [49]: في الحلّ على شرط أو مثنوية

569

مسألة:

في امرأة أحلت زوجها من حقها؛ إن حدث عليها موت، بغير مطلب منه

إليها. هل يثبت له ذلك؛ إذا ماتت قبله؟

قال: إذا ماتت قبله (1) خرج

فيه

أحد معنيين،

أنه وصية، فإنما تقع بعد

الموت، ولا وصيّة لوارث ومعنى استثناء، فلا يثبت

وعندي؛

أنّ بعضًا يقول: إنّه يجوز له حلّها، ولو ماتت قبله على حال.

قال: كذلك لو قالت له: قد تركت لك حقي الذي عليك لي، أو أعطيتك حقي؛ إن حدث بي حدث موت. قال: فالتبرؤ مثل الحل، في معنى الاختلاف. والعطية في هذا مثل الترك والحلّ في الاختلاف (3).

(1) «قال: إذا ماتت قبله» ناقصة

(2) في ح «والاختلاف».

من أ.