المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٧٩

578

المصنف

المجلد الحادي عشر

فإن كان الذي في يده المال فقيرًا؛ أسلم إليه ذلك، واعتقد أنه إن كان له أو لمن هو وارث له فمما يلزمه وإن كانت لغيره ممن لا يعرف هو ذلك؛

كان لفقره.

وإن سلّمها إليه على هذا؛ كان غنيًّا أو فقيرًا على أنّها له؛ إذا لم يعلمها لغيره؛ وإن كانت (1) في يده، فذلك جائز؛ إن شاء الله.

وإن سلّمها إلى الفقراء، إذا (2) لم يعلم أنّ ذلك المال كان له؛ إذا كان لا يحتمل

أن يكون إلّا ميرائًا من غيره؛ كان هذا وجهًا من الخلاص.

ذلك

والاحتياط في هذا أوكد الأمرين أن يفرّق ذلك على الفقراء، ويعطي مثل في يده، ويعتقد إن كان له؛ فقد صار إليه، وإلا فقد احتاط لنفسه المال من

بالخلاص من ذلك.

فقد قيل بهذه الأقاويل كلّها في هذه المسألة. وهذا القول أحوط.

وقد قيل ذلك في الأفلاج الأصول.

(1) في أ «هي». (2) في ح «وإذا».