الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٧٨المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [2]: الضّمان لمن لا يعرف ربّه، وفي الخلاص منه
577
وإذا لم يعرف كم التبعية، فوجّه الخروج من ذلك الاحتياط إلى ما تطيب به النفس في الخروج منه. وأما إذا عرف؛ فأرى أن يفرّق قيمته عروضًا، ومختلف فيه؛ إذا كانت مثل الحبّ أو التمر أو ما يجري به الأغلب. وأما أن يوصي به حبًّا أو تمرًا، وهو غير ذلك من الأشياء؛ فذلك إحالة منه للشّيء من موضعه، ولا يعجبني ذلك.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن لزمه تبعة في موضع لا يعرف ربها، إلّا أنك تعرف الموضع، مثل نخلة أخرجت منها شوكًا أو أرض أخرجت منها طينًا. قال: إذا عرفت البقعة أخذت منها، وفيها تعرف أربابها حين الحدث؛ تخلّصت إليهم من ذلك، أو
التي
إلى ورثتهم. وإن عرفت البقعة، ولم تعرف لمن هي فقالوا: يسأل لمن هي. فإن استدل على ذلك؛ تخلّص إليهم من ذلك.
في
6
وإن لم يعرف لها ربَّا؛ فرّق ذلك أو قيمته على الفقراء)، ودان بما يلزمه ذلك إن عرفهم بعد ذلك.
وإن كان لا يعرف البقعة فرّق ذلك على الفقراء ودان بما يلزمه (2) متى عرف
البقعة وصاحبها.
يفرّقها
وقول: إذا لم يعرف من كان يملكها ذلك الوقت، ولو عرف اليوم، أنه على الفقراء. قال: وأنا أقول إن كان المالك لها اليوم ممن يمكن أن يكون هو المالك لها ذلك اليوم، فهي له؛ حتى يصح مع هذا أنها كانت لغيره؛ لأنّ ذا اليد أولى بما في يده وإن كان ذلك المالك لها؛ لا يمكن أن يكون له ذلك اليوم.
(1) في ح «فرق ذلك على الفقراء أو قميتها». (2) «في ذلك إن عرفهم بعد ذلك … ودان بما يلزمه» ناقصة
ح.