الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٨١01.
المصنف
المجلد الحادي عشر
انتهى ما وجدته والى
ور الاول ماء
باب [54]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
في ضمان الكتب والنّسخ والتعارف في ذلك
صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس
في المعير كتابًا يقول للمستعير: اقرأه، ولا تنسخ منه. فإن نسخ منه ما شاء من العلم؛ فإنه لا بأس عليه؛ لأنّ العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه ولا القرآن، ويلزمه قيمة ما نقص منه وتكسر (1).
مسألة:
وإذا كانت كتب العلم ليتيم (2)؛ فلا بأس أن تنظر (3) فيها، وتنسخ)، إلا أن تغيّر القرطاس بيدك، فإنّك تعطيه قيمة ما تغيّر بيدك من القرطاس.
وكره أبو عثمان نسخ الكتب من عند امرأة مكنت (5) من كتب زوجها خيانة.
قيل: أليس قال (6): لا بأس بالعلم. قال: ذلك يكون لليتيم.
وفي موضع لا بأس أن ينسخ كتابًا فيه علم بغير رأي صاحبه. فإن تلف؛
فعليه الغرم.
:
(1) في ح «ويكتب». (2) في أ «لليتيم».
(3) في أ «ينظر». (4) في أ «وينسخه».
(5) ناقصة من ر.
(6) ناقصة من ح.