المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٨٢

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [54]: في ضمان الكتب والنسخ والتّعارف في

ذلك

581

مسألة:

ومن (1) معه كتاب ينسخ منه، فوقع عليه مدة، فمحا المدة. هل يلزمه تبعة؟ قال: إن كان ينقص قيمة قرطاسها (3)؛ لزمه قيمة ما نقص من قيمته، وإلا فلا يلزمه شيء. فإن امحى منها؛ فليس عليه شيء.

مسألة:

فإن نسخ بالجعل؛ كتب أهل الخلاف قال: لا أرى أن يؤثر الكفر أثرًا. فإن نسخها لنفسه؛ حتى يعرضها على المسلمين؛ فلا بأس. وفي موضع ولا يجوز أن ينسخ لقومنا كتاب علم عن أئمتهم، ولا يقرأه عليهم.

مسألة:

الحسن بن أحمد: فيمن يعرف كتابًا لزيد أو لعمر؛ هل له أن يستعيره من أحدهما، ويردّه إليه، ولو كان أحدهما يتيمًا؟

فعلى قول من يجيز قراءة كتب العلم والقرآن من كتب اليتيم (3)؛ فذلك جائز؛ إذا كان الكتاب كذلك، ويضمن ما أحدث فيه.

مسألة:

وفي الضياء: من وجد كتابا مكتوبًا عليه اسم بعض إخوانه، فنظره ونسخه وردّه إلى من جاءه، فأرجو أنه جائز على ما رأينا أهل العلم؛ موسى بن عليّ

وغيره في كتب العلم فيما يُنسخ ويرده.

(1) في أ «في من».

(2) في ح «قرطاسه».

(3) في ح «العلم».

(4) في أ «جابه».