المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٨٩

588

المصنف

المجلد الحادي عشر

واطمئنانة القلب ووحشته حجّة على صاحبه، وإن كانت الظنون لا يحكم بها، ولا يستحل بها محجور، وإنّما يستعمل الظَّنّ في الحذر والأنس، ولا تقوم

به حجة.

(1)

مسألة:

في من (1) يكتب لرجل حساب دَيْن على الناس بغير إذنهم.

فقول: جائز؛ لأنه كتابه لا يحكم به، وإنّما تذكرة ذلك. وقد كره بعض أصحابنا

أن يكتب له.

مسألة:

ومن بعث إلى رجل رقعة يسأل له عن مسائل فيها. فإن سأل له، وبعث إليه بالجواب؛ فلا أرى عليه أن يردّها، وإن لم يسأل؛ فأرى عليه ردّها لعله محتاج إلى المسائل، إلا أن يكون كتب إليه يسأله، أو يسأل لي، فلا أرى عليه ردّها،

أجابه أو لم يجبه، سأل أو لم يسأل.

(1) في ح «ومن».