المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٩١

590

المصنف

المجلد الحادي عشر

الحسن بن

مسألة:

أحمد: فيمن أكل تمرًا في مسجد أو أرض قوم، فلا يجوز له أن يرمي بالعجم في المسجد، وعليه إخراجه.

وإن كان قد يبس وتغيّر، فيستغفر ربّه، ولا شيء عليه؛ ما لم تكن مضرّة، وكذلك الأرض المباحة؛ فأرجو أن لا شيء عليه؛ ما لم تكن مضرّة.

وعن طعام العرس. قال: إذا دعاك رسول صاحب العرس؛ فكل. وإن كان مباحًا لا يدعى إليه أحد؛ فلا بأس أن تأكل منه.

ابن عبّاس: من أكل من دعوة بغير دعاء؛ فقد أكل فسقا، وأكل حرامًا.

مسألة:

في الحاشية: ولو دفع رجل إلى رجل رطبًا أو بُسْرًا أو غيره، ولم يقل له: كله، وتولّى؛ لكان له أكله ولا ضمان عليه؛ ما لم يَرْتَبْ، إلا أن يرجع الدافع يطلب؛ لزم الضمان له).

مسألة:

في أكل طعام المفاجأة. فإذا عرض عليه صاحبه. فإن أكل؛ لم نقل: إنّه أكل حراما؛ إن شاء الله، وإنّما سمعنا هذا القول من العامة، ولم نحفظه عن فقيه، والله أعلم.

مسألة:

في جماعة مع رجل في منزله؛ قد جعل لهم طعامًا، فدعا رجلًا، وأمره بالأكل معهم فله أن يأكل معهم، ولا ضمان عليه.

(1) هذه المسألة ناقصة من ح.