المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦١٤

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [62]: ما يجوز الانتفاع به من المال المغتصب وغيره وما لا يجوز

مسألة:

613

ومن) أمر رجلا أن يرفع لولده حلقه، ويدخل في فيه حطبة (2) لئلا يعضه، فأدخلها، فانكسر منه ضرس. فعلى الرّجل الكاسر دية الضرس؛ لأنه لم يكن له أن يجيب الأب إلى ذلك، وليس للأب فعل ذلك، وهو على من رفع حلق الصبي. فالفعل الأول؛ لم يكن جائزا، وإدخال الحطبة أحرى أنه لا يجوز. ومن فعل ذلك؛ ضمن ما أصاب الصبي، كان برأي والده أو بغير رأيه.

فإن مرض الصّبي من ذلك الفعل؛ حتى مات؛ فعليه الدّية. وإن مرض من غيره؛ فلا دية غير دية الصّرس.

مسألة:

العلة فيما

وقال في الصبي يُسقَى الدواء؛ إذا كان مما يتعارف أنّه يدواى به يتعارف، وكان ممن يحتمل ذلك الدواء، وكان الساقي له ممن يلي تدبير صلاحه، وفعل ذلك برأي وليّه، فأرجو أنّه لا ضمان عليه في ذلك. والله أعلم.

(1) ناقصة

من

(2) في أ «حطبه».