الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٣12
المصنف
المجلد الثاني عشر
وأجمعوا أنّ جار المسجد لو صلّى في بيته؛ لسقط عنه فرض الصلاة.
فمعناه: لا تضعيف له في الثواب.
وجار المسجد؛ قيل: من سمع الأذان، وقيل: الإقامة.
مسألة:
ومن رأى حمارة في مسجد، فإن كان يصلّي فيه، وهو معمور؛ فعليه أن يسوقها وينكر المنكر إن قدر. وإن كان المسجد خَرِبًا من العُمَّارِ له خَرِبَ البناء متروكا؛ فليس عليه من حيث الوجوب.
مسألة:
فمن رأى نجاسة في مسجد أنّه يستحبّ له أن يخرجها إذا قدر على ذلك.
فإن لم يقدر؛ فلا يبين لي عليه إثم.
٦٬٨٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.