الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٢الجزء التاسع عشر - باب [1] في المساجد وفضلها
وقيل: الصوامع للصابئين.
المصنف
قال ابن قتيبة الصوامع لا تهدم وإنما أراد بيوت الصلوات.
11
وعن علي قرأها: صلواث؛ بالثاء، واحدها: صلاث، يعني: بيوت النصارى،
يتعبّدون فيها.
وقال المفصل: الصوامع التي تكون للرهبان.
مسألة:
قال أبو محمد: ليس يجب لأحد أن يدع المسجد لمعصية فيه، ولا يكون قصده لاستماع المعصية. الدليل على ذلك: إجماع العلماء على أنّ مسجدًا (1) لو كان (2) قربه مزمار وبعض المنكرات، لم نحبّ لأهله أن يعطلوه؛ لأجل ما يسمعون من المنكرات ولا يطيقون دفعه.
مسألة:
وجاء الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (3). الذي بينهما
أربعون ذراعًا.
(1) ناقصة من أ. (2) في أزيادة «في».
(3) أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وعلي وجابر.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - ومن كتاب الإمامة، أما حديث عبد الرح بن مهدي -
حديث: 845.
سنن الدارقطني - كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه - حديث: 1349. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، جماع أبواب موقف الإمام والمأموم ـ باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل، حديث: 4876.