الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٥14
المصنف
المجلد الثاني عشر
وقد قيل: الجُنُب لا يجب أن يمنع من دخول المسجد، إلا أن تكون به
نجاسة ظاهرة.
وكان الحسن يقول: يجتاز الجُنُب في المسجد، ولا يقعد فيه.
ومن
مسألة:
أصابته الجنابة فى المسجد؛ فإنّه يَبْرُز، فيغتسل.
وعن بعض أصحابنا قال يطأ على ثوبه، ويبرز، ولا يطأ في المسجد. ولا أرى عليه بأسًا أن يطأ المسجد، فإن كان مطر؛ جاز له القعود فيه؛ حتى يأمن ويتوقى المسجد لا تصيبه نجاسة منه.
قال أبو محمد: من أجنب في المسجد؛ فإنّه يخرج كما دخل، ولم يقل في التيمم شيئًا.
مسألة:
فإن كان جُنُب مريض (1) في مسجد، أو نسي فيه ما لا بد من إخراجه؛ لم أر عليه شيئًا؛ إن فعل. فإن تيمّم ثم قضى حاجته؛ فهو أحوط.
مسألة:
وقيل: إنّ الثّوب الجنب لا يدخل المسجد.
وسأل رجل، أظنّ أبا عبد الله، عن ثوب الجنب، وقال: أخاف أن يُسرق؟ فلم
يرخص له في إدخاله المسجد.
(1) في أ «مريضا» وهو صحيح نحوا أيضًا.