المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٦

الجزء التاسع عشر - باب [2] في المساجد والقعود فيها، والضمان في ذلك

المصنف

15

مسألة:

ولا يترك أهل الذمة يدخلون المسجد.

وقيل: إنّ قوما من أهل الذمة أتوا إلى موسى (1)، فأصاب الغيث، فأمرهم أن يدخلوا المسجد، وأمر أن يخطّ على مواضعهم لتُعرَف، فلما انصرفوا أمر

به،

فطُهِّرَ.

مسألة:

(2)

وقال أبو الحسن: لا يمنع من يريد (2) الحكم؛ من دخول المسجد، سوى المسجد الحرام.

وليس في منع الحائض دخوله حديث يثبت (3)، ولا يمنع من دخوله إلى الحكم مؤمن ولا كافر ولا حائض، وقد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد.

مسألة:

ومن دخل المسجد، وأحد ثوبيه نجس لا يصلّي فيه، فلا أحبّ له أن يضعه

في المسجد، وليخرجه منه.

مسألة:

ولا بأس بإدخال اللحم المذكّى؛ إذا كان مغسولا من الدم.

(1) يبدو أنه موسى بن علي. وفي ب زيادة «عليه السلام وهو خطأ، لأنه ليس المقصود النبي موسى.

(2) في أ «أراد».

(3) ويطرح السؤال عن المستند الصريح لمنع دخول الحائض المسجد، إلا أن يكون احتياطا النجاسة، أو قياسًا على الجنب الذي نصت عليه الآية، والله أعلم.

(4)

«إن».

من