المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢

الجزء التاسع عشر - باب [0]: في فضل بناء المساجد وطرقها وعمارها

المصنف

31

ولا على المسافرين وإنّما تفرض على الموجود من أهل البلد؛ الرجال خاصة؛ الذين تجب عليهم الجمعة والجماعة.

وكذلك لا يكلّف أهل العدم؛ الذين عذرهم الله، كما يجب عليهم من الديون ومؤنة الأولاد وكذلك الأغياب الذين لهم في البلد المال، وهم لا يسكنون البلد؛ لا يكلّفون عمارته، ولا يؤخذ النّاس أخذ الجور، وإنما يقام بالعدل، وإنّما الكلفة على من استطاع.

مسألة:

قال أبو محمد رحمه الله: إذا لم يعرف للمسجد طريق؛ حكم له بطريق، بالثّمن، من أقرب المواضع إليه. قال: وكان - عندي ـ أن يكون من بيت مال

المسلمين.

مسألة:

وطريق المسجد ثلاثة أذرع وحريمه ثلاثة أذرع. وقيل: ذراعان.

مسألة:

في مسجد ليس له طريق؛ أنّه يخرج به طريق بالثّمن. فإن كان له مال؛ يباع ويعطى صاحب الأرض. وإن لم يكن له مال؛ كان من بيت المال.

مسألة:

وإذا كان بقرب المسجد مال لقوم وطريق، فأراد القوم يعمرون مالهم؛ فإنه

يخرج للمسجد طريق من الطريق.