المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤١

40

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وإذا كان لمسجد وقف، فذهب المسجد، وبقي مكانه، فلا يجوز أن يبنى في موضع قربه بذلك الوقف، ولا يجوز الوقف إلا في موضعه.

مسألة:

وإذا هدم السيل مسجدا، فأراد أحد بناءه، ولم يكن له أثر، وحوله أرض موات، فعلى من يبنيه أن يتحرّى أساس المسجد. فإن حصل زيادة من البناء في الأرض الموات غلطا منه؛ فلا بأس.

مسألة:

ومن وَقَف مالا على عمارة مسجد فلم يغب وغاب غيره من المساجد، فلا يجوز أن يعمر به إلا ما قد وقف له من المساجد.

مسألة:

ولا بأس بما أعان أهل الذمة وغيرهم من المجوس والصابئين في عمارة

المسجد، ولا بأس بعمارته من مالهم).

مسألة:

ومن كان في يده مسجد، فأمر طيانا يوزره في بيت قوم. فإن كانا متعديين في ذلك؛ ضمنا كلاها وقيل ما سقط من عمل العمال، وهم يعملون؛ كان

عليهم ضمانه. فإن فرغ من العمل؛ ضمن ذلك الأمر، والأوّل أحبّ إليّ.

(1) رأي متفتح بجواز مشاركة غير المسلمين في بناء المساجد، تحفيزا لهم على فعل الخير، ولعله يكون سببًا لهدايتهم. (باجو)