المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٢

المصنف

الجزء التاسع عشر ـ باب [8]: في بناء المساجد من مالها أو غيرها، والإجارة في ذلك

41

مسألة:

ومن قاطع طيّانة على جدار مسجد واقع على أنهم يعملونه ويغمون (1) عليه، فلما بلغوا حد ما يغمى عليه سقط من أساسه، فلهم أجرتهم، وعليهم التمام لما بقي، لأنه بينهم شيء معروف، فيبت ذلك على الجميع، وإن لم يتموا لم يكن لهم، ولا تذهب أجرتهم (3) إذا قاموا بما يلزمهم من العمل.

مسألة:

ومن اعترض المسجد يعمل فيه بلا أجرة، ثم طلب فلا أجرة له، حتى يأخذوه بأجرة.

مسألة:

ومن كان عليه للمسجد دراهم فجائز له أن يعمل فيه بنفسه، ويحسبه

مما عليه للمسجد.

مسألة:

ومن بنى مسجدا في رم لقوم، ومات الباني، فالصلاة فيه جائزة على قول، وعلى المحدث قيمة الموضع، والرم لا هبة فيه.

فإن وهب المحدث، فأكثرُ القول أن المسجد لا يُهدم، والصلاة فيه جائزة. والهبة لا تصح، وعليه الضمان.

وإن وهب أصحاب الرمّ كلهم، ولم يكن فيهم غائب ولا يتيم ولا طفل، وجعلوه الله، فلا شيء على الباني، وهبتهم في الرم لا تثبت.

(1) في ج ويعملون».

(2) في ج ولا يذهب أجرهم».