الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥١المصنف
المجلد الثاني عشر
ومن كبسه أو جدّده أو عمره بقيمة التّراب أو أكثر، وأخذ التراب فله، وله
فضل التراب في القيمة (1).
مسألة:
وإذا كان في مسجد دعن (3) أو بوريا (3) قد انقطع وأخلق، والناس يصلّون عليه، فأرجو أنه جائز لمن أخذه وجعل مكانه ما هو خير منه وأجود، وله ثواب
الأجود. وقد رأيت الشيخ أبا مالك الا الله يأخذ الحبل من الفاحوش (4) ويجعل له حبلا عنده أجود منه.
من
قال غيره وقد قيل: يؤمر فيما أراد أخذه بوضعه أن يكون ذلك برأي عماره، إن كان له عُمَّار. فإن فعل من غير إذن عُماره، أو لم يكن له عمار فجائز.
مسألة:
ويجوز التعارف في مال المسجد في الحطب وغيره مما يكون فيه
تعارف الناس.
وكذلك اليتيم والغائب، ويوجد أنّ الغائب مخالف لغيره في هذا، وهو قول بشير بن محمد بن محبوب ـ رحمهم الله ـ وليس عليه عمل.
(1) في أ «بالقيمة».
(2) جاء في اللسان: الدَّعْن سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُرَمَّلُ بالشريط ويبسط عليه التمر. ابن منظور، لسان العرب مادة دعن، ج 13، ص 155.
(3) لم أجدها. وربما كان معناها نوعًا من الحصير أو الفرش. والله أعلم. «الفاحوس» وفي ج «الفاجوش» ولم أهتد إلى تحديد معناها.
(4)