المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٢

المصنف

الجزء التاسع عشر - باب [10]: في أموال المساجد وضمانها وحفظها والخلاص منها

مسألة:

51

وسدرة المسجد إذا كان نبقها لا ثمن له ولا قيمة فلا بأس به، وأكله أولى

به من ذهابه.

مسألة:

وما نبت في المساجد مختلف فيه، فقول يكون لها، وقيل: يكون للفقراء.

مسألة:

فإذا كانت شجرة بين المسجد والطريق؛ فجائز للفقراء أكلها. فإن كان لها قيمة؛ كان النصف للفقراء، والنّصف يباع في صلاح المسجد، ولا يجوز أكلها للغني.

مسألة:

وإذا كانت نخل موقوفة للمسجد؛ ففي بيع الصرم منها اختلاف. فمنهم من لم يُجز ذلك، وقال: الصّرم من الأصول. ومنهم من يجوّزه، وسبيله سبيل الثّمرة.

مسألة:

ومن جعل عبدا لخدمة المسجد، وخيف منه الهرب. فعن ابن محبوب؛ أنّه لا يجوز بيعه وشراء غيره؛ لأنّ الذي يشترى عسى عمره أقصر.

مسألة:

ومن لزمه ضمان لمسجد، فيسلّمه إلى من يقوم بالمسجد، ويلي أمره، ثم من يد المتولي للمسجد قبل أن يجعله في شيء من مرافق المسجد، فقد برئ المسلم بتسليمها، كتسليم زكاته إلى الساعي. والله أعلم.

تلف