المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٧

66

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: معي؛ أنه إذا كان يقوم بذلك بالعدل. فإن تفضل وقام بذلك بنفسه وماله كان أحبّ إليّ. وإن لم يمكنه ذلك، ولم يفعل، وكان ذلك أصلح للمال ولثمرته؛ رجوت أن يسعه ذلك.

قلت: فإن أطنى نخلا لمسجد، ثم إنّ المطني طلب أن يحط له؟ قال: معي؛ أنه لا يجوز أن يحطّ من مال المسجد؛ إذا كان ثابتا، ويقدر على أخذه بغير الحطّ.

مسألة:

ومن زرع موضع مسجد قد خرب، وموضعه معروف؛ فلا يحلّ، إلّا أن يترك لهذا المسجد مكانًا غيره. وهو قول محمد بن محبوب.

وقول: لا يبدل مكانه، غيره، ولا يحوّل، ولا يحلّ ذلك؛ مخافة الدرك وزوال الحجة، وليس ذلك لأحد.

وإن اشتبه عليه موضعه فزرع تلك الأرض، وموضعه فيها، ويخرج مكان ذلك حيث شاء من أرضه.

والكنائس والبيع تحلّ زراعتها، وتباع وتشترى.