الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٦الجزء التاسع عشر - باب [13]: في زراعة مال المسجد وفسلها وطنائها والنظر في
مسألة:
المصنف
ذلك
65
في
قطعة لمسجد، هل يجوز أن يقايض له بها؛ إذا أوجب النظر أن ذلك
أوفر للمسجد؟
قال: أما في الحكم؛ فلا يجوز ذلك على حال وأما في النظر، فإذا كان ذلك أصلح؛ لم يَبِنْ لي في ذلك ضمان إن أتى العذر بغير ذلك من استحالة ما رجا صلاحه إلى غيره.
مسألة:
قلت له: ومعك أنه لا يجوز في الحكم للقائم بأرض أن يزرعها ويبذرها من غلتها؟
قال: هكذا عندي، إلّا أن تجعل للزراعة حين وقفت على المسجد، فعند
ذلك يجوز.
قلت: فإن لم تجعل للزراعة هل يجوز له أن يقعد، ويجعل كراءها لصلاح
المسجد؟
قال: عندي؛ أنها إذا كانت وقفًا؛ جاز ذلك في الحكم والجائز، إلا أن يخاف تلف الأصل من أسباب ذلك؛ فلا يفعل. والله أعلم.
قلت فيجوز أن تقعد ثقة أو غير ثقة؟
قال:
معي؛ أنها بمنزلة الأمانة ولا تجعل إلا حيث يؤمن عليها وعلى
غلتها وأجرتها.
مسألة:
في من يلي نخلا لمسجد؛ هل له أن يعطي من يعملها بنصيب، مثل غيرها
من الأموال؟